فصل ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن لأن الصداق عوض في حق معاوضة فأشبه الثمن، ولان غير المعلوم مجهول لا يصح عوضا في البيع فلم تصح تسميته كالمحرم. (فإن أصدقها دارا غير معينة) لم يصح (أو) أصدقها (دابة) مبهمة (أو) أصدقها (عبدا مطلقا) بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبدي لم يصح. (أو) أصدقها (شيئا معلوما ك) - أن يتزوجها على (ما يثمر شجره ونحوه) كالذي يكتسبه عبده (أو) أصدقها (مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين، أو) ما يحكم به (زيد، أو) أصدقها (ما لا منفعة فيه) كالحشرات، (أو) أصدقها (ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وما لا يتمول عادة كقشرة جوزة حبة) و (حنطة لم يصح) إلا صداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمول. (ويجب أن يكون له) أي الصداق (نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا)، هذا معنى كلام الخرقي. وتبعه ابن عقيل في الفصول والموفق والشارح، لأن الطلاق بعوض فيه قبل الدخول فلا يبقى للمرأة فيه إلا نصفه ، فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به.
قال الزركشي: وليس في كلام أحمد هذا الشرط. وكذا أكثر أصحابه حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له، فجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينبذ مثلها، ولا يعرف ذلك، انتهى وما ذكره الزركشي عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدمه المصنف أول الكتاب من قوله: وإن قل، (والمراد) بوجوبه أن يكون له نصف يتمول (نصف القيمة، لا نصف عين الصداق، فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد، ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية). لأن الحملان