نكاحهن. (وإن قال بعد موتها: هذه التي طلقتها) لم يرثها لاعترافه بأنها ليست زوجته. (أو قال في غير المعينة) بأن كان طلق مبهمة ثم قال عن الميتة منهن (هذه التي أردتها لم يرثها) لاعترافه بانقطاع سبب الإرث. (ويرث الباقيات) غيرها لأنهن زوجاته، وسواء (صدقه ورثتهن أو لا)، فإنه أدرى بما نواه. (ولا يستحلف) على ما أراده لأنه لو نكل لم يقض عليه بنكوله في ذلك. وتقدم قوله حلف لورثة الأخرى. (فإن مات) من طلق واحدة لا يعنيها من نسائه (فقال ورثته لإحداهن: هذه المطلقة فأقرت) بذلك حرمناها من ميراثه لاعترافها بأنها لا ترثه، (أو أقر ورثتها بعد موتها) بأنها المطلقة (حرمناها ميراثه) إن كانت بائنا لاعترافها بانقطاع الزوجية (وإن أنكرت) أنها المطلقة (أو أنكر) ذلك (ورثتها) بعد موتها (ولم تكن) للورثة (بينة: فقولها أو قول ورثتها) لأنها منكرة، (فإن شهد اثنان من ورثته) أي الزوج (أنه طلقها) أي قبل موته طلاقا يقطع ميراثها، (قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه، ولا) يتوفر (على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما، لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج) غير الزوجات (وإنما يتوفر على ضرائرها) فشهادتها لا تجر لهما نفعا ولا تدفع عنهما ضررا، فلذلك قبلت. (وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله)، لأن الأصل عدمه. (فإن مات) بعد دعواها المذكورة (لم ترثه) مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها، (وعليها العدة) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ظاهرا.
فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أي تزوج (أخرى بعد قضاء عدتها) أي المطلقة (ثم مات) الزوج (ولم يعلم أيتهن