فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة ويحرم بالمصاهرة أربع) على التأبيد، (ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات نسائه). وإن علون من النسب ومثلهن من رضاع، فيحرمن بمجرد العقد. لقوله تعالى: * (وأمهات نسائكم) * والمعقود عليها من نسائه قاله ابن عباس: أبهموا ما أبهم القرآن أن عمموا حكمها في كل حال، ولا تفضلوا بين المدخول بها وغيرها. (وحلائل آبائه وهن كل من تزوجها أبوه أو جده لأبيه أو لامه من نسب أو رضاع، وإن علا فارقها أو مات عنها) . وحلائلهم زوجاتهم سميت امرأة الرجل حليلة لأنها تحل إزار زوجها وهي محللة له لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (وحلائل أبنائه وهن كل من تزوجها أحد من بنيه أو) من (بني أولاده، وإن نزلوا من أولاد البنين أو البنات من نسب أو رضاع)، لقوله تعالى: * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * مع ما تقدم من قوله (ص): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله تعالى: * (الذين من أصلابكم) * للاحتراز عمن يتبناه وليس منه. (وتباح بناتها) أي بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن لدخولهن في قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (والرابعة الربائب ولو كن في غير حجره) لأن التربية لا تأثير لها في التحريم وأما قوله تعالى:
* (اللاتي في حجوركم) * فإنه لم يخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب أحوالها. وما خرج مخرج لا يصح التمسك بمفهومه. (وهن) أي الربائب المحرمات (بنات نسائه اللاتي دخل بهن) صفة للنساء، (دون) النساء (اللاتي لم يدخل بهن) فلا تحرم بناتهن. لقوله تعالى: * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (النساء:
23) (فإن متن) أي نساؤه (قبل الدخول) أي الوطئ لم تحرم بناتهن، (أو أبانهن) الزوج (بعد