أعتقها، ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها، قاله في الاختيارات. (ويحرم) أيضا (تعريض: وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره)، أي غير النكاح (بخطبة) مطلقة (رجعية)، لأنها في حكم الزوجات. (ويجوز) التعريض (في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث و) البائن (بغير) الطلاق (الثلاث)، كالمختلعة والمطلقة على عوض. (و) البائن (بفسخ لعنة وعيب)، ورضاع ونحوه وقوله تعالى: * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) (وهي) أي المرأة (في الجواب) للخاطب (كهو فيما يحل ويحرم)، فيجوز للبائن التعريض في الإجابة، ويحرم عليها التصريح. وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة، لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته. (والتعريض) من الخاطب (نحو أن يقول: إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك. وإذا انقضت عدتك فأعلميني، وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها) نحو ما أحوجني إلى مثلك (وتجيبه) تعريضا نحو: (ما يرغب عنك. وإن قضى شئ كان ونحو ذلك) نحو إن يك من عند الله يمضه. (فإن صرح) الخاطب (بالخطبة أو عرض) بالخطبة، (في موضع يحرمان فيه ثم تزوجها بعد حلها) وانقضاء عدتها، (صح نكاحه) لأن أكثر ما في ذلك تقديم حظر على العقد. (ولا يحل لرجل أن يخطب) امرأة (على خطبة مسلم)، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. ولان في خطبة الثاني إفساد على الأول وإيقاعا للعداوة. و (لا) تحرم خطبة على خطبة (كافر)، لمفهوم قوله: على خطبة أخيه (كما لا) يجب أن (ينصحه نصا) لحديث: الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم لأن النهي خاص بالمسلم
(١٨)