فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام أحدها: سقوط الحد عنه) أي عن الزوج. (إن كانت) الزوجة (محصنة، أو التعزير إن لم تكن) الزوجة (محصنة) لقول هلال بن أمية: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها ولان شهادته قيمت مقام بينته وهي تسقط الحد فكذا لعانه. (فإن نكل عن اللعان أو) نكل (عن تمامه فعليه الحد) لقذفه إياها إن كانت محصنة، وإلا فالتعزير كما لو لم يكن زوجا. (فإن ضرب بعضه) أي بعض الحد (فقال: أنا ألاعن سمع ذلك منه)، وتقدم. (ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت أيضا) كالرجل، (فإن قذفها برجل بعينه) بأن قال : زنى بك فلان (سقط الحد عنه لهما)، أي للمرأة ومن قذفها به (بلعانه ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره) فيه، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يحده النبي (ص) لشريك ولا عزره له، ولان اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخر كالشهادة. (فإن لم يلاعن) الزوج (فلكل) واحد (منهما) أي من المرأة والرجل الذي قذفها به (المطالبة) بالحد، (وأيهما طالب حد له وحده) دون من يطالب. كما لو قذف رجلا بالزنا بامرأة معينة (وإن قذف امرأته و) امرأة (أجنبية) غير زوجته (أو) قذف زوجته ورجلا (أجنبيا بكلمتين فعليه حدان)، لكل منهما حد (فيخرج من حد الأجنبية) أو الأجنبي (بالبينة) أو التصديق فقط (و) يخرج (من حد الزوجة بها) أي بالبينة وكذا بالتصديق (أو باللعان، وكذا) إن قذفهما (بكلمة واحدة إلا أنه إذا لم يلاعن ولم يقم بينة) ولا تصديق. (فحد واحد) لأن القذف واحد (وإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية فقد قذفهما) أي زوجته وأمها (بكلمتين) فعليه لهما
(٤٦٨)