اشترى لهم معيبا لا يعلم عيبه. (ويجب عليه الفسخ إذا علم. قاله في المغني والشرح (2) وشرح ابن منجا، والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم) لأنه أحظ لهن فوجب عليه فعله (خلافا لما في التنقيح) وتبعه في المنتهى. قالا: وله الفسخ واللام للإباحة وهو مقتضي عبارة المبدع وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة، فلا ينافي الوجوب ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في الوقف في بيع الناظر له، (ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأنها تملك الفسخ إذا علمت به) أي العيب (بعد العقد) فالامتناع أولى. (فإن اختارت) كبيرة (نكاح مجبوب أو نكاح (عنين لم يملك وليها الذي يعقد نكاحها منعها) لأن الحق في الوطئ لها والضرر مختص بها. وقال أحمد: ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه لأن من شأنهن النكاح، ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا. (وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص. فله منعها) لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها. كمنعها من التزويج بغير كف ء. (وإن علمت بالعيب) الذي تملك به الفسخ (بعد العقد أو حدث به)، أي بالزوج العيب بعد العقد، (لم يملك الولي إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه)، لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ.
باب نكاح الكفار وما يتعلق به (حكمه حكم نكاح المسلمين) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال: * (وامرأته