الزوجين بخلاف الرضاع، فإنه يحرمها على التأبيد. فلا فائدة في تأخير الفسخ حتى تنقضي العدة. (ويمنع) الزوج (من وطئها) إذا ارتد أو أحدهما بعد الدخول، لأنه اشتبهت حالة الحظر بحالة الإباحة فغلب الحظر احتياطا. (وتسقط نفقتها بردتها) لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة. و (لا) تسقط (بردته) لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه، فهو كزوج الرجعية. (ولا) تسقط نفقتها أيضا (بردتهما معا) لأن المانع لم يتمحض من جهتها. (وإن) ارتد أحدهما بعد الدخول أو هما ووقف الامر إلى انقضاء العدة، (وطئها مع الوقف أدب) لفعله معصية لا حد فيها ولا كفارة. (ووجب لها مهر المثل لهذا الوطئ إن ثبت على الردة) إن كانت منهما، (أو ثبت المرتد منهما) على ردته (حتى انقضت العدة)، لأنا تبينا أن النكاح انفسخ منذ الردة، وأن الوطئ في أجنبية، لكن له شبهة تدرأ الحد. فوجب لها مهر بما استحل من فرجها. (ويسقط) مهر الوطئ حال الوقف (إن أسلما) قبل انقضائها (أو) أسلم (المرتد) منهما (قبل انقضائها) أي العدة، لأنا تبينا أنه وطئ في زوجته. (ويجب لها المسمى) لأنه وجب بالعقدة واستقر بالدخول فلم يسقط بعد، سواء كانت الردة منه أو منها أو منهما، فتطالب به. (إن لم تكن قبضته) لاستقراره وإن طلقها حال الوقف فإن أسلما أو المرتد في العدة: وقع الطلاق. وإلا فلا. (وإن انتقلا) أي الزوجان الكافران، (أو) انتقل (أحدهما إلى دين لا يقر عليه) كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود فكالردة. (أو تمجس أحد الزوجين الكتابين فكالردة)، فينفسخ النكاح قبل الدخول ويتوقف بعده على انقضاء العدة، لأنه انتقال إلى دين باطل قد أقر، ببطلانه، فلم يقر عليه كالمرتد.
وكذا حكم كتابية تحت مسلم إذا تمجست أو نحوه.
فصل وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه أو في العدة إن كان بعد الدخول بهن، (أو) لم يسلمن، و (كن كتابيات أمسك أربعا)