فصل وطلاق معلق بعوض (أو منجز بعوض كخلع في الإبانة)، لأن القصد إزالة الضرر عنها. ولو جازت رجعيها لعاد الضرر. (فإذا قال: إن) أعطيتيني ألفا فأنت طالق. (أو إذا) أعطيتيني ألفا فأنت طالق. (أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق، فالشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله) كسائر التعاليق. خلافا للشيخ تقي الدين. ووافق على شرط محض كان قدم زيد. (وكان) ذلك التعليق (على التراخي) لأنه علق الطلاق بشرط فكان على التراخي كسائر التعاليق، فلو نويا صنفا منهما حل اللفظ عليه، وإن أطلقا فعلى نقد البلد كالبيع. فإن لم يكن فعلى ما يقع عليه الاسم.
(أي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنة إن كان شرطها وزنية، وإلا فما شرط) في الخلع. (فإن اختلفا) في شرطها وزنية، (فقولها، كما يأتي). لأن الأصل عدم الشرط. وقوله (بإحضار الألف ولو كانت) الألف (ناقصة في العدد) اكتفاء بتمام الوزن، (وإذنها في قبضه) بيان للاعطاء كما تقدم. وقوله: (طلقت بائنا) جواب أي، (وملكه) أي الألف الزوج. (وإن لم يقبضه) لما تقدم وسبق ما فيه. و (لا) تطلق (إن أعطته دون ذلك) أي دون الألف، لعدم وجود الصفة. وكذا لو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها عن الألف. (و) أعطته (سبيكة تبلغ ألفا لان السبيكة لا تسمى دراهم)، فلا يقع الطلاق لعدم وجود الصفة. (وإن قال: أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء بالقول)، لأنه معلق بشرط فلا يتقدمه (فإن شاءت ولو على التراخي وقع) الطلاق (بائنا) للعوض (ويستحق الألف) لكونها في نظير خروج البضع عن ملكه. (وإن قالت: اخلعني بألف، أو) اخلعني (على ألف، أو) قالت (طلقني بألف، أو) طلقني (على ألف، أو قالت): طلقني أو اخلعني (ولك ألف إن طلقتني أو خلعتني، أو إن طلقتني فلك علي