فصل والمرأة إذا لم يدخل بها الزوج ولم يخل بها (تبينها تطليقة). ولو بلا عوض، لأنه لا عدة عليها (فلا رجعة عليها ولا نفقة لها) كالمطلقة ثلاثا. (فإن طلقها ثلاثا أو) طلق (العبد) طلقتين (اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ممن يمكنه الجماع ويطؤ) ها الزوج الثاني (في القبل مع انتشار) لقول ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * إلى قوله تعالى:
* (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * رواه أبو داود والنسائي. وعن عروة وعائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة فأكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أوتيك أبدا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك وكلما هممت أن تنقضي عدتك راجعتك فذهبن المرأة فدخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي (ص) فأخبرته، فسكت النبي (ص) حتى نزل القرآن العظيم: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق رواه الترمذي ورواه أيضا عن عروة مرسلا، وذكر أنه أصح ويشهد لاشتراط وطئ الزوج مع الانتشار حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي (ص) فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير - بكسر الموحدة من تحت - وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك رواه الجماعة. وروت عائشة أن