وقصد الاضرار. وكذلك) الحكم (في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين)، أو شهر وأربعة، (وإن قال: والله لا كلمتك أو) والله (لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها)، فليس حالفا على ترك وطئها، انتهى.
فصل وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت، ولو تراخيا فمول لأنه علق الايلاء بشرط وقد وجد. (و) إن قال: والله (لا وطئتك إلا أن تشائي أو) إلا أن (يشاء أبوك، أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول)، لأنه علقه بفعل يمكن وجوده في ثلث سنة إمكانا غير بعيد، وليس بمحرم وليس فيه مضرة أشبه ما لو علقه على دخولها الدار.
(و) إن قال: والله (لا وطئت واحدة منكن فمول منهن) لأن النكرة في سياق النفي تعم، ولا يمكنه وطئ واحدة منهن إلا بالحنث. فإن طلق واحدة منهن أو ماتت كان موليا مع البواقي لأنه تعلق بكل واحدة منفردة، (فيحنث بوطئ واحدة) منهن (وتنحل يمينه) لأنها يمين واحدة. (إلا أن يريد واحدة) منهن (بعينها فيكون موليا منها وحدها). لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بنيته. (وإن أراد واحدة) منهن (مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه) فالطلاق والعتق. (و) إن قال: والله (لا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال)، لأن لفظه صريح في التعميم، (وتنحل يمينه بوطئ واحدة) منهن لأنها يمين واحدة. (ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة) لأن لفظة كل أزالت الخصوص. (و) إن قال: والله (لا أطؤكن لم يصر موليا) في الحال لأنه يمكنه وطئ واحدة بغير حنث (حتى يطأ ثلاثا، فيصير موليا من الرابعة) لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققا ضرورة الحنث بوطئها، وابتداء المدة حينئذ. (وإن