من الدماء إن كان مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغلي وجب إزالته إجماعا، وإن كان أقل منه لم يجب إجماعا، وفيما بلغ درهما قولان: فالذي ذهب إليه الشيخان (1)، وابنا بابويه (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس وجوب الإزالة (4).
ويلوح من كلام السيد رحمه الله عدم الوجوب (5) وهو الذي اختاره سلار (6).
وقال ابن أبي: عقيل إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى أعاد وغسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا، وقد روي أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار (7).
والأقرب عندي: مذهب الشيخين. لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (8) وهو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم للمشقة، وعدم الانفكاك منه فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته.
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قلت:
فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون