مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الأيسر فهو من القرحة (1) مسألة: الحبلى هل تحيض أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف: أنها تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض (2).
وقال في النهاية: الحبلى إذا رأت الدم أيام عادتها فعلت ما تفعله الحائض وإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثم رأته فإن ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة (3).
وقال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل وحيض (4). وهو اختيار ابن إدريس (5) والذي اخترناه في كتبنا (6) أنها قد تحيض، ولا يعتبر ما ذكره الشيخ من القيدين وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه رحمه الله (7) والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (8).
لنا: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام (9).

(١) الكافي: ج ٣، ص ٩٤ - ٩٥، ح ٣.
(٢) الخلاف: ج ١، ص ٢٣٦، المسألة ٢٠٥.
(٣) النهاية: ص ٢٥.
(٤) لا يوجد لدينا كتابه. ولكن راجع المعتبر: ج ١، ص ٢٠٠ نقلا عنه.
(٥) السرائر: ج ١، ص ١٥٠.
(٦) راجع منتهى المطلب: ج ١، ص ٩٦، سطر ٢٢، وتحرير الأحكام: ج ١، ص ١٣، سطر ٢٦، وقواعد الأحكام: ص ١٤ سطر ١١.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٥١.
(٨) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص ٢٢٧ سطر ٢.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ١، ص 386، ح 1189.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست