وعن الثانية: يحتمل إرادة موضع الحيض بل هو المراد قطعا فإن اعتزال النساء مطلقا ليس مرادا بل اعتزال الوطئ في القبل.
وعن الحديث: أنه محمول على الكراهة، ولأن إباحة ما فوق السرة دون (1) الركبة لا تقتضي تحريم ما عداه فلا تدل على مطلوبه.
مسألة: لو وطأ الحائض عمدا عالما بالتحريم قيل فعل حراما، ووجب عليه التعزير. وهل يجب عليه الكفارة؟ للشيخ رحمه الله قولان: أحدهما الاستحباب أفتى به في النهاية (2).
وقال في الجمل بالوجوب (3)، وكذا في الخلاف (4)، والمبسوط (5)، وبه قال المفيد رحمه الله (6)، وابن بابويه (7)، والسيد المرتضى (8)، وابن البراج (9)، وابن إدريس (10)، وابن حمزة (11).
والحق الأول. لنا: إن شغل الذمة بواجب ينافي أصالة البراءة من غير دليل وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله (12).
وعن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه (13).