فيبطل مسحه، وذلك يستلزم بطلان وضوئه (1).
مسألة: المشهور عندنا (2) أن الدلك في الغسل ليس شرطا بل متى حصل مسمى الغسل أجزأه حتى أنه لو غمس وجهه في الماء أو يديه أجزأه وإن لم يمر يده عليها.
وقال ابن الجنيد: وأما الوجه الذي على الإنسان غسله حتى لا يدع منه شيئا إلا أجرى الماء من أعلاه إلى أسفله ويده تابعة لجريان الماء فهو ما حواه طرف الإبهام إلى السبابة والوسطى (3).
ويفهم منه وجوب إمرار اليد على الوجه.
قال السيد المرتضى: إنه مذهب مالك والزيدية (4).
لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5) وهو يصدق مع إمرار اليد وعدمه فيكون الآتي بالماهية في أي جزئي أوجدها فيه ممتثلا للأمر فيخرج عن العهدة.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده، وإذا كان أقطع من كفة غسل مرفقه وذراعيه (6).
وقال الشيخ رحمه الله: إن كانت يده مقطوعة من فوق المرفق لا يجب عليه ويستحب أن يمسحه بالماء (7).
والحق عندي أنه لا يجب عليه شئ، بل يستحب لأنه خارج عن محل الفرض فلا يتعلق به وجوب الغسل، إذ لا فرق بينه وبين غيره من أجزاء