فإن قصد بذلك أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ وقع منه أجزأه فهو حق، وإن قصد أن المسح يجب على هذا المحل كله كان ممنوعا.
وقال المفيد: ويجزئ الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه، وإن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان أسبغ (1).
ويدل على ما اخترناه أنه تعالى أمره بالمسح ببعض الرأس والرجلين مطلقا فيأتي بالمأمور به لو مسح بإصبع واحدة طولا أو عرضا فيخرج عن عهدة التكليف.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المسح تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (2).
وما رواه حماد عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل توضأ وهو معتم، وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، قال: ليدخل إصبعه (3).
احتج الآخرون: بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟
فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظهر القدم، فقلت له: جعلت فداك لو أن رجلا قال: بإصبعين من أصابعه، قال: لا إلا بكفه (4).
والجواب: أنه محمول على الاستحباب. ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، ثم قال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله تعالى لأن الله تعالى يقول: