وأما الحديث الرابع: فالمراد به أن من يعتقد أن الثانية فرض كالأولى لم يؤجر عليه.
ويدل عليه ما رواه عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (1).
مسألة: وفي الثالثة قولان: الشيخ (2)، وابن بابويه (3) (4)، وابن إدريس (5) وأكثر علمائنا أن الثالثة بدعة، وبه قال: أبو الصلاح، قال: لا يجوز تثليث الغسل فإن ثلث بطل الوضوء (6).
وقال ابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها (7).
وقال المفيد رحمه الله: الغسل مرة فريضة وتثنيته إسباغ وفضيلة، وتثليثه تكلف فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (8).
وقال ابن أبي عقيل: السنة الإتيان بالماء على الأعضاء مرتين، الفرض من ذلك مرة لا تجزي الصلاة إلا بها، والاثنتين سنة ولئلا يكون قد قصر المتوضئ في المرة فتكون الأخرى تأتي على تقصيره، فإن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك، بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام (9).
وكلام ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل يدل على تسويغ الثالثة.