يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء (1).
وعلى إعادة الصلاة خاصة مع ترك الاستنجاء من الغائط بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف، ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه (2).
والجواب: الطعن في سند الحديثين الأولين، فإن في طريق الأول أحمد بن هلال وهو ضعيف، ذمه مولانا أبو محمد العسكري عليه السلام في مواضع متعددة، وفي طريق الثاني عمار، وهو ضعيف.
وحمل الشيخ الخبر الأول على من لم يجد الماء فإنه يجزيه الحجر، فإذا وجد الماء غسل ذكره ولم يعد صلاته للضرورة (3).
والثاني: على أنه إذا نسي أن يستنجي بالماء وقد استنجى بالحجر (4).
وكذا الثالث من احتجاج ابن بابويه فإن من استنجى (5) بالجحر يستحب له الانصراف من الصلاة والاستنجاء بالماء وإعادة الصلاة.
وحمل الخبرين الدالين على إعادة الوضوء على الاستحباب (6).
وابن أبي عقيل قال: الأولى: إعادة الوضوء بعد الاستنجاء (7).
مسألة: ذهب الشيخ في الإستبصار إلى وجوب الاستبراء من البول، والمشهور الاستحباب.