والوقوع لا يستلزم الارتماس، بل المباشرة فيجب السبع معه (1).
واعلم أن الأحاديث التي وصلت إلينا في هذا الباب وردت بألفاظ ثلاثة:
أحدها: الوقوع على ما تضمنه هذا الحديث (2).
والثاني: الدخول على ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها (3)، قال: ينزح منها سبع دلاء (4).
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر ينزح (5) منها سبع دلاء (6).
الثالث: النزول رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب ينزح (7) منها سبع دلاء (8).
وشئ من هذه الألفاظ الثلاث لا يدل على تخصيص النزح بالارتماس كما ادعاه.
بقي هنا بحث، وهو أن يقال: إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية فأي سبب أوجب نزح السبع؟ وبأي اعتبار يفسد ماء البئر؟
والجواب أن يقال: اختلف علماؤنا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهورية لغيره أم لا؟ فبعض علمائنا أفتى بالأول، وبعضهم أفتى بالثاني، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى، فالمقتضي للنزح.