وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: وإن مات فيها ثور، أو نحوه، أو صب فيها خمر، نزح الماء كله (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله (2).
لا يقال: هذا الخبر لا يجوز التمسك به، لأن الجواب إن وقع عن جميع السؤال، وقد تضمن البول وجب مساواة البول للخمر في نزح الجميع، وأنتم لا تقولون به، وإن وقع جوابا عن البعض لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل بالإجماع، ولأن هذا الحديث والذي تقدمه دالان (3) على حكم كثير الخمر، فلا ينفعكم في مطلوبكم من مساواة القليل للكثير، وإنما قلنا: إنه يدل على حكم الكثير لأن الانصباب إنما يفهم مع الكثرة.
لأنا نقول: أما الأول: فإنا نقول: إن الجواب وقع عن جميع السؤال، قولكم:
(يلزم مساواة البول للخمر في الحكم) قلنا: نعم، وهو مساو له إذا حصل التغير بالبول الواقع في البئر فجاز أن يكون الصادق عليه السلام عرف مقصود السائل في سؤاله، وإذا احتمل ذلك سقط الاعتراض بالكلية.
وعن الثاني: المنع من دلالة الانصباب على الكثير بل مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتصال، سواء قل أو كثر، والخمر الوارد في الحديث نكرة لا تدل على قلة ولا كثرة.
احتج ابن بابويه: بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام، في بئر قطر فيها قطرة دم، أو خمر قال: الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير في ذلك كله واحد،