ولأن سبب التنجيس هو التغير عملا بحديث الرضا عليه السلام وبالدوران، وبالاستصحاب، وقد زال. فيزول الحكم لزوال المقتضي.
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا يعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر (1).
وبما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال: وسئل عن بئر وقع فيها كلب، أو فارة، أو خنزير، قال: ينزف كلها (2).
يعني إذا تغير لونه أو طعمه، بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلوا في هذه الأشياء (3).
ثم قال أعني أبا عبد الله عليه السلام: فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل، وقد طهرت (4).
ولأنه ماء نجس يجب أخرجه أجمع، ومع التعذر التراوح كما في غيره من النجاسات المقتضية لنزح الجميع وطلبا لزوال المشقة عن المكلفين بتكرار النزح دائما.
والجواب عن الحديث الأول: أنه لا بد فيه من اضمار، وليس اضمار جميع الماء بأولى منه هنا من إضمار بعضه المحمول على ما يزول معه التغير.
وعن الثاني: بضعف السند، وثانيا بأنه استدلال بالمؤول الذي لم تقم دلالة