وقال المرتضى (1) وابنا بابويه: إنه بالمدني (2)، وأطلق ابن الجنيد (3)، وسلار (4).
لنا: الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالإجماع فيبقى الزايد على الأصل، وليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه، عملا بالأصل السالم عن المعارض، ولأن الأرطال العراقية تناسب رواية الأشبار بخلاف المدنية فإنها تفضل عليها، ومن المستبعد تحديد مقدار الشئ الواحد بأمرين متفاوتين.
وأيضا فقد روى الشيخ، عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الغدير ماء مجتمع، تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل (5).
قال الشيخ: وهذا يرجح اعتبار العراقية ووجه أن يكون المراد به رطل مكة لأنه رطلان ولا يمتنع أن يكونوا عليهم السلام أفتوا السائل على عادة بلده، لأنه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال أهل المدينة لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالإجماع (6).
احتج السيد المرتضى بالاحتياط، فإن اعتبار الأكثر يقتضي دخول الأقل من دون العكس، ولأنهم عليهم السلام من أهل المدينة فأجابوا بالأرطال