قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون، أو أربعون دلوا، والكلب، وشبهه (1).
وهو غير دال على مطلوبه إلا أنه قال: إذا عملنا بالأربعين فقد عملنا بالأقل منه ولا ينعكس فكان الأول أولى. وفيه دلالة على ما ذهب إليه ابنا بابويه.
ويدل على ما ذهبا إليه أيضا: ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: وإن كان سنورا أو أكبر منه نزح منها ثلاثين أو أربعين دلوا (2).
وفي سماعة قول، وفي الطريق إليه أيضا ضعف، وأصح ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث لا تدل على مطلوبهم. الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، ومحمد بن مسلم، ويزيد بن معاوية العجلي، عن الصادق والباقر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة، والفارة، والكلب، والطير، فتموت، قال:
تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب وتوضأ (3).
ومثله روى البقباق عن الصادق عليه السلام (4)، وعلي بن يقطين، عن الكاظم عليه السلام (5).
الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق عليه السلام، في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والطير، والكلب قال: قال إذا لم ينفسخ ولم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح (6).
الثالث: ما رواه في الصحيح عبد الله بن المغيرة عن أبي مريم، قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا ينزح منها سبع