الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٢٥
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: والمختلعة فعدتها واجبة وعلى زوجها نفقتها إلا أن يكون زوجها اشترط عليها ألا يكون عليه لها نفقة ولا سكنى فإن كان ذلك جرى في الشرط بينهما فهو جايز على ما كان بينهما، وأما عدة أم الولد فعدة الأمة.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن عدة المختلعة وأين تعتد وهل يكون لها سكنى أو نفقة؟ فقال: السكنى والنفقة على قدر ما يكون من مشارطة الزوج لها في اختلاعها إذا كان ذلك، وعدتها عدة المطلقة.
حدثني أبي عن أبيه: في عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها قال: عدتها عدة الأمة.
باب القول في عدة الذمية وامرأة المرتد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: عدة امرأة المرتد كعدة غيرها من النساء حرة فحرة أو أمة فأمة يلزمها العدة كما يلزم الحرة، وعدة الذمية إذا أسلمت أو طلقها الذمي أو مات عنها كعدة غيرها من نساء المسلمين.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن عدة امرأة المرتد فقال: عدتها كعدة غيها من النساء إن كانت حرة فعدتها عدة حرة وإن كانت أمة فعدتها عدة أمة وعدة الأمة مثل عدة الحرة سواء.
حدثني أبي عن أبيه: قي ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في عدتها قال: تمضي عدتها حتى تكملها.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست