وقال في الخلاف: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني، وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط وإنما يجعل بين أليتيه. دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم (1).
وقال ابن الجنيد: فإذا غسل حشا القبل والدبر من المرأة والرجل بالقطن والذريرة بمقدار ما يأمن معه نزول شئ من الجوف (2).
وقال سلار: يضع القطن على دبره (3).
وقال ابن إدريس: يحشو القطن على حلقة الدبر، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له: ويحشو القطن في دبره، والأول أظهر (4).
والوجه ما قاله الشيخ. لنا: إن المقصود التحفظ مما (5) يخرج منه، وإنما يتم بحشو القطن في الموضع. وما رواه يونس عنهم عليهم السلام: واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ (6).
احتج سلار، وابن إدريس بأن للميت حرمة تمنع من حشو القطن في دبره كالحي.
وبما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: وتجعل على مقعدته شيئا من القطن (7).
والجواب عن الأول: إن حرمة الميت تقتضي ما ذكرناه.
وعن الثاني: إنه لا يمنع من المدعي.