وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قالا: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا (1).
احتج ابن أبي عقيل: بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان (2) والثاني: ثابت فالأول منتف.
وبيان عدم الاجتماع أن حكم الإحرام إما أن يكون باقيا بعد الموت أو لا، وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي. أما على التقدير الأول: فلأنه يستلزم تحريم التغطية، وأما على التقدير الثاني: فلأنه يستلزم إباحة الطيب عملا بالأصل السالم عن معارضة بقاء حكم الإحرام، ولأن ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت التحريم (3).
بيان المقدمة الأولى: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (4) والثانية ظاهرة.
والجواب عن الأول: بالمنع من إباحة الطيب على تقدير عدم بقاء حكم الإحرام، وسند المنع النص الدال على تحريم تقريب الطيب مطلقا، الأعم من تحريمه على هذا التقدير وعلى غيره.
وعن الثاني: بالمنع من ثبوت الملزوم (5)، وحشره ملبيا لا يدل على بقاء الإحرام فإنا نعلم قطعا انتفاء ذلك بعد الموت.