جائزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لأن غسل الميت كغسل الجنابة، ولا وضوء في غسل الجنابة (1).
وقال سلار: وفي أصحابنا من يوضأ الميت وما كان شيخنا (2) رضي الله عنه يرى ذلك (3).
وقال ابن إدريس: وقد روي أنه يوضأ وضوء الصلاة وهو شاذ، والصحيح خلافه، قال: وإذا كان الشيخ قال في المبسوط أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز العمل بالرواية، لأن العامل يكون مخالفا للطائفة (4).
والوجه عندي أنه مستحب (5) لما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال:
أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث (6).
وعن عبد الله بن عبيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت، قال: يطرح عليه خرقة، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة (7).
وفي الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (8).