وتقريره: إنه إن كان في لحالة السابقة متطهرا، فالواقع بعدها إما أن يكون الطهارة وهي سابقة على الحدث، أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فتكون الطهارة الثانية بعده ولا يخلو الأمر منهما، لأنه صدر منه طهارة واحدة رافعة الحدث في الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة، وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهرا، ويمتنع أن يكون الطهارة السابقة، وإلا كانت طهارة عقيب طهارة، فلا تكون طهارة رافعة للحدث، والتقدير خلافه، فتعين أن يكون السابق الحدث، وكلما كان السابق الحدث فالطهارة الثانية متأخرة عنه، لأن التقدير أنه لم يصد عنه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث، فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخره عنه، وإن كان في الحالة السابقة محدثا فعلى هذا التقدير إما كان يكون السابق الحدث أو الطهارة، والأول محال، وإلا كان حدث عقيب حدث، فلم يكن رافعا للطهارة، والتقدير أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة، فتعين أن يكون السابق هو الطهارة والمتأخر هو الحدث، فيكون محدثا، فقد ثبت بهذا البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدليل لا بالاستصحاب، والعبد إنما قال: استصحبه، أي: عمل بمثل حكمه.
ثم أنفذه إلى شيراز، ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه جدا وأثنى على العلامة (1).
وفي المسألة تفاصيل كثيرة وردود وأجوبة أعرضنا عنها مخافة الإطناب والخروج عن صلب الترجمة (2).
(8) لما ألف العلامة جمال الدين كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، تعرض للرد عليه ابن تيمية في كتاب سماه منهاج السنة.