حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م 6 = 80، وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 480 م 3 = 160 الثلث الواحد × 2 = 320، والباقي بعد إخراج مجموع الحصص " التي هي 80 + 60 + 320 = 460 من أصل التركة التي هي 480 " 20، يقسم أخماسا = 4، أحدها للأب أو الأم، وأربعة " وهي 16 " للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا فمجموع حصة الأب أو الأم 80 + 4 = 84، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 320 + 16 = 336.
ولك أن تقسم التركة - بعد إخراج حصة الزوجة - رأسا على 5، فتقسم 420 م 5 = 84، " الخمس الواحد "، فللأب أو الأم أحدها، وللسبطين أو الأسباط أربعة منها 84 × 4 = 336.
فان كانا سبطين فقط من بنتين اقتسماه بالتساوي، سواء كان السبطان ذكرين أو أنثيين أو بالاختلاف، وكذا لو كانوا 3 من 3 أو 4، من 4 لان كل سبط ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أمه. ولو كانوا أكثر من ذلك من بنتين كما إذا تركت الأولى 2 والثانية 3 قسمت 336 م 2 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 168، حصة كل متقرب به إلى الميت، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان ولدا الأولى ذكرين أو أنثيين فلكل 84، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 168 على 3 عدد حصصهم = 56، فللذكر 112 وللأنثى 56. ولو كان المتقرب بالثانية 3 ذكور أو 3 إناث فلكل منهم 56، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 168 على 4 عدد