من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف كذلك:
1 - والمشهور ان الباقي يرد أرباعا (1)، أحدها للأب، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة، لان اخوة الميت يحجبون الأم عن الرد.
2 - يرد أخماسا (2) أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، ولا اثر لوجود الإخوة توفرت فيهم شروط الحجب أو لا.
3 - الأحوط وجوبا (3) المصالحة بينهم - بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها - أي بين كل من الأب وبين الأم، وبين السبط والأسباط وبين الأم. وتقسم حصة الأسباط " على الأقوال الثلاثة " مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا فللأب سدسها 80، وللأم كذلك 80 وللزوجة ثمنها 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 240، والباقي 20.
يقسم على القول الأول: أرباعا = 5 أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو الأسباط فيكون مجموع حصة الأب 80 + 5 = 85، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 15 = 255، وتبقى حصة الأم على حالها 80.
ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الأم والزوجة أرباعا 340 م 4 = 85 أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو الأسباط 85 × 3 = 255 تقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.