ذكرين أو أنثيين فكل حفيد 170، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت حصتهم وهي 340 على عدد حصصهم وهي 5 = 68، فلكل ذكر حصتان 136 وللأنثى حصة واحدة 68. ولو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث فلكل 500 / 42، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت حصتهم وهي 170 على عدد حصصهم وهي 5 = 34، فللذكر 68 ولكل أنثى 34.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت كما إذا كان الأحفاد من ذكرين والأسباط من أنثيين، قسمت حصتهم وهي 510 م 6 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت = 85، فلكل أحفاد من ذكر 170، ولكل أسباط من أنثى 85. فلو ترك الذكر الأول ذكرين فقط، والذكر الثاني ذكرين وأنثى، والأنثى الأولى أنثيين، والأنثى الثانية ذكرين وأنثى.
أعطيت حصة الذكر الأول وهي 170 إلى ذكريه بالتساوي، فلكل ذكر منهما 85.
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 170 على عدد حصص أولاده وهي 5 = 34، فلكل ذكر 68 وللأنثى 34.
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 85 بين أنثييها بالتساوي، فلكل أنثى 500 / 42.
وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 85 على عدد حصص أولادها وهي 5 = 17، فلكل ذكر 34 وللأنثى 17.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 240 دينارا مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.