هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 30 دينارا مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 120 + 30 = 150، تعطي الزوجة ثمن غير الأرض " أي ثمن 120 " وهو 15، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة " أي سدس 150 " وهو 25، والباقي وهو 110 للحفيد أو الأحفاد، يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 5، أحدها للأب أو الأم تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون 20 + 5 = 25، والباقي من قيمة الأرض هو 25 للحفيد أو الأحفاد تضيفه لحصته أو حصتهم من غير الأرض فتكون 85 + 25 = 110، تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 105 + 30 = 135 ثم تقسمها على 6 = 500 / 22 أحدها للأب أو الأم والباقي وهو 500 / 112 للحفيد أو الأحفاد.
وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض وهو أحد الأبوين إنما يأخذ فرضه وهو السدس بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وسدس كل التركة كذلك 25 كما عرفت لا 500 / 22، كما أن للحفيد أو الأحفاد الباقي بعد ذلك وبعد حصة الزوجة، والباقي كما عرفت 110 لا 500 / 112، هذا كله إذا كان الحفيد أو الأحفاد من ذكر واحد.
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، فتقسم في الفرض الثاني الذي كان مع التركة أرض " تقسم 110 " عليهم " من يتقرب به الأحفاد " بالتساوي، فلو كان المتقرب به 5 ذكور كانت حصة كل متقرب به 22، تقسمها بين أولاده. فلو ترك الذكر الأول ذكرا