1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 240 = 960، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض أي ثمن 720 وهو 90، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 960 وهو 160، والباقي وهو 710 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، يقسم بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض رأسا على 6 = 40، أحدها للأب أو الأم، والباقي وهو 200 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، ثم تضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، فتكون حصة الأب أو الأم 120 + 40 = 160، وحصة الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط 510 + 200 = 710، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 630 + 240 = 870 ثم تقسمها على 6 = 145 أحدها للأب أو الأم، والباقي 725 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط. وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض وهو الأب أو الأم إنما يأخذ فرضه وهو السدس بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 960 وهو كما عرفت 160، لا سدس التركة بما ليس فيها حصة الزوجة اي لا سدس 870 الذي هو 145. كما أن للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بعد اخراج حصة الزوجة وسدس كل التركة وهو 710، لا 725 الذي هو الباقي بعد حصة الزوجة وبعد اخراج أقل من سدس أحد الأبوين.
ثم إن الزوجة إن كانت واحدة فالثمن وهو 90 كله لها، وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30، وان كن 4 فلكل 500 / 22، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.