من يتقرب به.
وان ترك كل ذكر منهم أو بعضهم أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب سدسها 120، وللأم كذلك 120، وللزوجة ثمنها 90، والباقي 390:
أ - للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى.
ب - للأحفاد ان كانوا متعددين ومن ذكر واحد للميت بالتساوي ان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 195، وان كانوا 3 كذلك فلكل 130، وان كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 390 على 4 عدد حصصهم = 500 / 97، فللذكر 195 ولكل أنثى 500 / 97، وهكذا.
ج - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت فان ترك كل ذكر للميت واحدا لا أكثر فالباقي بينهم بالتساوي، ويستوي هنا الأحفاد الذكور والإناث، لان كل واحد منهم ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أبيه، فلو كان الأحفاد 4 ذكرين وأنثيين من 4 ذكور للميت، فلكل واحد من الأحفاد 500 / 97، ذكرا كان أو أنثى.
د - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت، ولكن ترك كل ذكر للميت أو بعضهم أكثر من واحد، كما لو كان الذكور 5 وترك الذكر الأول ذكرين، والثاني 3 إناث، والثالث ذكرين وأنثيين، والرابع ذكرا واحدا، والخامس أنثى واحدة، قسمت 390 م 5 عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت = 78، حصة