حصصهم = 42، فللذكر 84 ولكل أنثى 42.
ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين كما لو كانوا من 4 قسمت كذلك حصتهم وهي 336 على 4 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 84، ثم تقسم حصة كل متقرب به على من يتقرب به مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
هذا كله إذا لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660، ثم تعطي الزوجة ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 وهو 60 " وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 660 وهو 110 " وتعطي السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ثلثيها 440، والباقي وهو 50 يقسم أخماسا = 10، أحدها للأب أو الأم يضاف لحصته أو حصتها فتكون 110 + 10 = 120 فرضا وردا، والباقي وهو 40 للسبطين أو الأسباط تضاف إلى حصتهم فتكون 440 + 40 = 480 فرضا وردا، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فالتركة 480، والباقي بعد اخراج حصة الزوجة 420 يضاف إليها 180 قيمة الأرض = 600، للأب أو الأم سدسها 100، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 400 والباقي وهو 100 يقسم أخماسا، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبطين أو الأسباط. فمجموع حصة الأب أو الأم 100 + 20 = 120 فرضا وردا. ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 400 + 80 = 480 فرضا وردا تقسمها بينهم كما ذكرنا. ولك أن تقسم 600 م 5 من أول الأمر = 120، فللأب أو الأم أحدها، والباقي وهو 480 للسبطين أو الأسباط تقسمها بينهم كما ذكرنا.