فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. وان كانوا من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد المتقرب - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 144 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 24 وللزوج ربعها 36، والباقي 84.
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، وللأحفاد ان كانوا متعددين من ذكر واحد ومتحدين في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 42، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 84 م 3 عدد حصصهم = 28، فللذكر حصتان 56 وللأنثى حصة واحدة 28. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 84 م 4 عدد حصصهم = 21، فللذكر حصتان 42 ولكل أنثى حصة 21. وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر كما لو كانوا من 4 ذكور، قسمت 84 م 4 عدد من يتقرب به الأحفاد = 21، ثم تقسم حصة كل متقرب به على من يتقرب به من أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو ترك الذكر الأول ذكرا وأنثى، والذكر الثاني ذكرين و 3 إناث والذكر الثالث أنثى واحدة، والذكر الرابع 3 ذكور أو 3 إناث. أعطيت الأحفاد من الذكر الأول 21 مقسمة على 3 عدد حصصهم = 7، فللذكر منهم حصتان 14 وللأنثى منهم حصة واحدة 7. وأعطيت الأحفاد من الذكر الثاني 21 مقسمة على