60 " على أربعة 480 - 60 = 420 م 4 = 105 فللأب أو الأم أحدها فرضا وردا، وللسبط أو الأسباط الباقي وهو 315 كذلك.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 60 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 60 = 540، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض أي ثمن 480 وهو 60، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 540 وهو 90، وتعطي السبط أو الأسباط نصف كل التركة كذلك وهو 270، والباقي وهو 120 يقسم أرباعا = 30، أحدها للأب أو الأم فتكون حصته أو حصتها 90 + 30 = 120، والباقي وهو 90 للسبط أو الأسباط تضاف إلى حصته أو حصتهم فتكون 270 + 90 = 360 تقسمها بينهم مع فرض تعددهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى حصة الأب أو الأم والسبط أو الأسباط فتكون مجموع حصتهم 420 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 60 قيمة الأرض = 480، تقسمها بينهم أرباعا بأحد النحوين المتقدمين:
أ - ما ذكرناه ثانيا وهو تقسيم 480 م 4 = 120، فللأب أو الأم أحدها فرضا وردا، والباقي وهو 360 للسبط أو الأسباط فرضا وردا أيضا، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ب - ان تقسم 480 م 6 لتخرج حصة الأب أو الأم = 80، ثم تقسم 480 م 2 لتخرج حصة السبط أو الأسباط من بنت واحدة 480 م 2 = 240، والباقي وهو " 480 - 320 مجموع فرض الأب أو الأم، والسبط أو الأسباط من بنت واحدة = " 160 يقسم أرباعا = 40، أحدها للأب أو الأم فمجموع حصته أو حصتها 80 + 40 = 120، وثلاثة للسبط أو الأسباط فمجموع حصته أو