وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 126 م 3 عدد حصصهم = 42، فللذكر 84 وللأنثى 42. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 126 م 4 عدد حصصهم = 500 / 31، فللذكر 63 ولكل أنثى 500 / 31 وهكذا.
ولك أن تقسم التركة بعد إخراج حصة الزوجة " وهي 30 " أخماسا = 42 فللأب أحدها، وللأم كذلك، وثلاثة 126 للسبط أو الأسباط.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 30، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 240 + 600 = 840، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 240 " وهو 30، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 840 " وهو 140، والأم كذلك 140، وتعطي السبط أو الأسباط نصف كل التركة 420، والباقي 110 يقسم أخماسا = 22، أحدها للأب فتكون مجموع حصته 140 + 22 = 162، والاخر للأم فتكون حصتها 162، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 420 + 66 = 486.
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 100 أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، والباقي 100 يقسم أخماسا = 20، أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب من الأرض 100 + 20 = 120 تضاف لحصته من غير الأرض فتكون مجموع حصته 120 + 42 = 162 وكذا الأم 162، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم من الأرض 300 + 60 = 360 تضاف لحصته أو حصتهم من غير الأرض فتكون مجموع الحصة حينئذ 360 + 126 = 486.
أو تقسم قيمة الأرض أخماسا وتضيفها إلى حصتهم من غير الأرض.