مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم الميت " ثلثها 2400، يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 1600، وعلى فرض التساوي 1200 فالفارق 400 " أو يقال للأنثى منهم على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 1200، فالفارق 400 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا كان للذكر 200، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1200 + 200 = 1400 وللأنثى 200، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 800 + 200 = 1000 " ومجموع ذلك 2400 ".
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان 4800، وفي كيفية تقسيم ذلك بينهم قولان:
1 - القول الأول وهو المشهور: ان للخؤولة ثلث الثلثين " أي 1600 " يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800.
وللعمومة ثلثي الثلثين " أي 3200 " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور ان التقسيم بينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 3200 م 5 عدد حصصهم = 640، فللذكر 1280 ولكل أنثى 640.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين