كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأخوال الثلث، والباقي للأعمام. تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث التركة هنا، وله صور ثلاث تقدمت. وتقسم الباقي من التركة بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600 وللأخوال ثلثها 2400، والباقي 1200 للأعمام.
ثم تقسم حصة الأخوال وهي 2400 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة (1) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها (2) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها (3).
وتقسم حصة الأعمام وهي 1200 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار 1200 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة (4) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها (5) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في