فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى على تقدير التفاضل 400، وعلى تقدير التساوي 600، فالفارق 200 " أو يقال للذكر على تقدير التساوي 600 وعلى تقدير التفاضل 800 فالفارق 200 " فلو تصالحا على النصف فللذكر 100 تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون 600 + 100 = 700، وللأنثى 100 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 ".
وقسمت على الفرض الثاني " وهو ما لو كان الاخوة من الأم أكثر من واحد " الباقي وهو 2400 بين الأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم أيضا " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف أيضا، فلو كان أبناء الاخوة أبناء من أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة أيضا قسمت أولا 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فللجد 960، وللأخ " المتوفى " من الأبوين " وإلا فمن الأب " 960، وللجدة 480، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ المتوفى بين أولاده، فان كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 480، وان كانوا ذكرا وأنثى فالأقوال الثلاثة أيضا:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر 640 وللأنثى 320.
2 - بالتساوي، فللذكر 480 وللأنثى 480.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى على تقدير التفاضل 320 وعلى تقدير التساوي 480، فالفارق 160 " أو يقال للذكر على تقدير التفاضل 640، وعلى تقدير التساوي 480 فالفارق 160 " فلو تصالحا على نسبة النصف فللذكر 80 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 480 + 80 = 560، وللأنثى 80 تضاف لحصتها على