والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوجة ربعها 90، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة الثلث 120، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40.
والباقي 150 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على عدد حصصهم وهي 3 = 50 فللذكر 100 وللأنثى 50، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 عدد حصصهم = 30 فلكل ذكر 60 وللأنثى 30. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع الاختلاف على عدد حصصهم. هذا كله لو لم يكن في التركة أرض.
ولو كان فيها أرض قيمتها 420 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 140، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 120 + 140 = 260 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
والباقي وهو الثلثان 280 تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " وإلا فبالأب " من غير الأرض فتكون 150 + 280 = 430 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة