الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 270 + 420 = 690 ثم تقسيمها على 3 = 230 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة، واثنان للأجداد من الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها، اي ثلث 780 لا ثلث 690.
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 360 + 420 = 780 ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 360 " وهو 90، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 780 " وهو 260، والباقي وهو 430 للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب ".
ثم إن الزوجة تأخذ الربع كله وهو 90 إن كانت واحدة، ولو كن 2 فلكل 45 ولو كن 3 فلكل 30، ولو كن 4 فلكل 500 / 22، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع على عددهن دائما.
اخوة احياء وأولاد اخوة أموات وأجداد الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة، ولكن أولاد الإخوة متأخرون درجة عن الاخوة، ولذا لا يرث أولاد الإخوة مع وجود الاخوة " اي مع وجود أعمامهم " ولو كان واحدا وأنثى من أب أو أم، ولكن ذلك فيما إذا كان أولاد الإخوة يزاحمون الاخوة في حصتهم من الميراث (1).
ولمزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في الميراث صور نشير إليها، لا يرث