دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة يقسم بينهم بالسوية مطلقا ثم يضاف إلى حصتهم من غير الأرض، أو تضيفه رأسا إلى حصتهم من غير الأرض وتقسم الكل عليهم بالتساوي مطلقا، فعلى الثاني تكون حصتهم 240 + 600 = 840، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 420 وهكذا.
والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " تضيفه لحصتهم من غير الأرض فتكون 300 + 1200 = 1500 تقسمها بينهم كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 1000 وللأنثى 500 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 1500 على عدد حصصهم وهي 3 = 500 فللذكر حصتان وللأنثى حصة.
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم تقسيمها م 3 = 780 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب. وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي ثلث 2520 لا ثلث 2340 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 = 2520، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 2520 " وهو 840 يقسم بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 1500 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها وان كن 2 فلكل