على الفرض الأول 1400 وللأنثى 700، وللذكر على الفرض الثاني 1000 وللأنثى 500، نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على الفرض الأول 2100 م 5 = 420، فلكل ذكر 840 وللأنثى 420. وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 5 = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة ارض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا قسمت قيمة الأرض م 6 = 200، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 600 + 200 = 800، والباقي وهو 1000 تضاف لحصة الجد أو الأجداد فتكون 2100 + 1000 = 3100. وان كان المتقرب بالأم من الإخوة أكثر من واحد قسمت قيمة الأرض م 3 = 400، أحدها للمتقرب بالأم من الإخوة يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 400 = 1600، تقسمها بينهم كما ذكرنا، وثلثاها وهو 800 تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد فتكون 1500 + 800 = 2300 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900 ثم تقسمها على 6 = 650 أو على 3 = 1300 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد من طرف الأب. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي اما سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها، اي سدس أو ثلث 4800 لا 3900.
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200