منهما (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث " واتحادهم في الرتبة - وإلا فللقريبة منهم - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.