كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من الأجداد وان كان واحدا وأنثى. وان كان متعددا ومتحدا في المرتبة (1) - وإلا فللمرتبة القريبة منهم - يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا.
والباقي على الفرض الأول 2100 وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد من طرف الأب وان كان واحدا وأنثى، ولو كان متعددا " بالقيد المتقدم " فيقسم الباقي على الفرضين بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1050، وعلى الثاني 750. ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700 وعلى الثاني 500، وهكذا.
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر