كل متقرب به إلى الميت تقسمها على أولاده فيأخذ كل واحد من ذكري الأول 39 نتيجة تقسيم حصة أبيهم عليهم، وتأخذ كل أنثى من الذكر الثاني للميت 26 نتيجة تقسيم حصة أبيهن عليهن 78 م 3 = 26، ويأخذ كل ذكر من أبناء الثالث 26 وكل أنثى من بناته 13، نتيجة تقسيم حصة أبيهم 78 م 6 عدد حصص أولاده = 13، فلكل ذكر حصتان ولكل أنثى حصة. ويأخذ الذكر من الرابع تمام حصة أبيه، وتأخذ الأنثى من الخامس تمام حصة أبيها.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 90 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 90 = 810، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 720 " وهو 90، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 810 " وهو 135، وكذا الأم 135، والباقي 450 للحفيد أو الأحفاد يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 15، أحدها للأب، والاخر للام، والباقي 60 للحفيد أو للأحفاد، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض، فتكون حصة الأب 15 + 120 = 135، وكذا حصة الأم 135 وحصة السبط أو الأسباط 60 + 390 = 450، تقسمها بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من ا لأرض شيئا - ثم تقسمها على 6 أحدها للأب، والاخر للأم، والباقي للحفيد أو الأحفاد، وذلك لأن حصة كل من الأبوين سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها. كما أن للحفيد أو الأحفاد الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظته بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة