ذكرين وأنثى قسمت 250 م 5 عدد حصصهم = 50 فلكل ذكر حصتان 100 وللأنثى حصة واحدة 50.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط من متعددين، كما لو كان من يتقرب به الأحفاد ذكرا ومن يتقرب به الأسباط 3 إناث.
فتارة يترك ابن الميت وكل واحدة من بناته الثلاث ولدا واحدا " ذكرا كان أو أنثى " وأخرى يترك كل منهم أو بعضهم أكثر من ولد كذلك.
فعلى الأول يقسم الباقي وهو 750 على عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط وهي 5 = 150، فللحفيد 300 حتى وان كان أنثى، ولكل سبط من الأسباط الثلاثة 150 حتى وان كان ذكرا.
وعلى الثاني: تقسم الباقي 750 م 5 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت = 150 الحصة الواحدة، فللأحفاد حصتان 300 " حصة أبيهم " ولكل سبط فصاعدا من بنت 150 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة الأحفاد مع فرض تعددهم وحصة الأسباط كذلك بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، ومع الاختلاف بالتفاضل. فلو كان الأحفاد في المثال 4 ذكور وأنثيين، والأسباط من الأنثى الأولى ذكرين، ومن الثانية أنثى واحدة، ومن الثالثة ذكرين وأنثى. قسمت حصة الأحفاد وهي 300 م 10 عدد حصصهم = 30 الحصة الواحدة فلكل ذكر 60 ولكل أنثى 30. وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 150 بين ذكريها بالتساوي فلكل 75، وأعطيت حصة الأنثى الثانية وهي 150 إلى بنتها، وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 150 م 5 عدد حصص أولادها = 30، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30.
ثم إن هذا الكلام كله يجري أيضا لو انحصر الوارث بالأبوين والزوج، مع أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد والأسباط " مع عدم وجود الحفيد