وعلى القول الثاني: يقسم الباقي " 20 " أخماسا = 4 أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب 80 + 4 = 84 وكذا الأم، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 12 = 252. تقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 = 84 أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، 84 × 3 = 252.
وعلى القول الثالث: الأحوط وجوبا المصالحة " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها " بين الأب والسبط أو الأسباط من جهة وبين الأم من جهة أخرى، فان للأب من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 4 لا 5، فالزائد عليها وهو واحد لا بد له فيه من المصالحة مع الأم، وكذا بالنسبة للسبط أو الأسباط، فان حصتهم من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 12 لا 15، فالزائد عليها وهو 3 لا بد لهم فيه من المصالحة مع الأم. ولنفرض ان المصالحة وقعت بينهم على نسبة النصف، فيكون للام نصف الواحد ونصف الثلاثة ومجموع ذلك اثنان، فتكون حصة الأم 80 + 2 = 82، وحصة الأب 80 + 500 / 4 = 500 / 84، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 500 / 13 = 500 / 253 تقسمها بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660، تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60 وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 660 " وهو 110، وكذا الأم 110، وللسبط أو الأسباط نصف كل التركة 330، والباقي 50 يقسم.
على القول الأول أرباعا = 500 / 12 أحدها للأب فتكون حصته 110 +