6 - الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن المشورة لا تكون إلا بحدودها، فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا، والثانية أن يكون حرا متدينا، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يسر ذلك ويكتمه. فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا أطلعته عليه، وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك به تمت المشورة وكملت النصيحة. " (1) وقد نقلنا هذه الأخبار الستة من الوسائل.
7 - وفي الغرر والدرر: " أفضل من شاورت ذو التجارب، وشر من قارنت ذو المعايب. " (2) 8 - وفيه أيضا: " جهل المشير هلاك المستشير. " (3) 9 - وفيه أيضا: " خير من شاورت ذووا النهى والعلم وأولوا التجارب والحزم. " (4) 10 - وفي نهج البلاغة في كتابه (عليه السلام) لمالك الأشتر: " ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور; فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. " (5) 11 - الحسن بن راشد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " يا حسن، إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف، ولكن اذكرها لبعض إخوانك، فإنك لن تعدم خصلة من خصال أربع: إما كفاية بمال، وإما معونة بجاه، أو دعوة تستجاب، أو مشورة برأي. " (6)